محامو السعودية

المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة - إلى المحكمة فورًا وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية

كم المدة بين التبليغ وموعد الجلسة في القضايا الجزائية؟

3 أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى.

هل يمكن تقصير الموعد؟

نعم، في حال الضرورة إلى ساعة، بشرط تبليغ الخصم نفسه وإمكان وصوله في الموعد، وبإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

هل يحق للمتهم طلب مهلة لإعداد دفاعه؟

نعم، إذا حضر وطلب مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.