المادة 221 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 221 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد علاقة نظام الإجراءات الجزائية الحالي بما سبقه، من خلال حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ فالنظام السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح النظام الحالي هو النظام المطبق.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. فإذا وُجد حكم يخالف ما جاء في هذا النظام، فالعمل يكون بأحكام هذا النظام.
وأهمية ذلك عمليًا أن من يقرأ مقالًا أو مرجعًا قديمًا يستند إلى نظام عام 1422هـ ينبغي أن يتحقق من النص في النظام الحالي، لأن النظام الحالي هو الذي حل محله.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 220 تقرر أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 222 تقرر أن العمل بهذا النظام يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام الإجراءات الجزائية
هل ما زال نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422هـ ساريًا؟
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ.
ما مصير الأحكام التي تخالف نظام الإجراءات الجزائية الحالي؟
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

