محامو السعودية

المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم

تنظم المادة حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم، فيسمع القاضي الدعوى والبينات على الجميع ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تتوقف القضية إذا غاب أحد المتهمين؟

لا، يسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ويرصدها في ضبط القضية.

هل يُحكم على المتهم الغائب في القضية المشتركة؟

لا، تنص المادة على أن القاضي لا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.