المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم
تنظم المادة غياب المتهم المكلف بالحضور دون وكيل، فيسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، ويجوز توقيفه إن لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة غياب المتهم عن الجلسة، وتنطبق بشروط:
- أن يكون المتهم قد كُلّف بالحضور بحسب النظام.
- ألا يحضر في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور.
- ألا يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل.
فإذا تحققت هذه الشروط، فإن الحكم كما يلي:
- يسمع القاضي دعوى المدعي وبيّناته ويرصدها في ضبط القضية، فلا يتعطل سير الدعوى بسبب الغياب.
- لا يحكم إلا بعد حضور المتهم. فالنص يمنع إصدار الحكم في غيابه.
- للقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
وتتصل هذه المادة بالمادة 139 التي تفرق بين الجرائم الكبيرة التي يجب فيها حضور المتهم بنفسه، والجرائم الأخرى التي يجوز فيها أن ينيب وكيلًا أو محاميًا. فإرسال الوكيل لا يدفع حكم الغياب إلا حيث يسوغ التوكيل. كما تطبق المادة 141 حكمًا مماثلًا على حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم.
ومن تعذر عليه حضور جلسة لعذر، فالأنسب أن يتواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية بشأن عذره.
مثال عملي
كُلّف ناصر بالحضور أمام المحكمة في جدة في قضية من الجرائم التي يجوز فيها التوكيل، لكنه لم يحضر ولم يرسل وكيلًا. سمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ودوّنها في ضبط القضية دون أن يحكم، ولأن ناصر لم يقدم عذرًا مقبولًا جاز للقاضي إصدار أمر بتوقيفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم يحضر المتهم جلسة المحكمة؟
إذا كان مكلفًا بالحضور ولم يرسل وكيلًا حيث يسوغ التوكيل، يسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في الضبط، ولا يحكم إلا بعد حضوره.
هل يصدر حكم على المتهم الغائب؟
لا، تنص المادة على أن القاضي لا يحكم إلا بعد حضور المتهم.
هل يمكن توقيف المتهم بسبب غيابه؟
نعم، للقاضي أن يصدر أمرًا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

