محامو السعودية

المادة 186 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

تمنع المادة رفع دعوى جزائية جديدة ضد متهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم فيها بالإدانة أو عدمها، وتلزم المحكمة بمراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.

وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز محاكمة المتهم مرتين على الواقعة نفسها؟

لا، متى صدر حكم في موضوع الدعوى بالإدانة أو عدم الإدانة فلا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم نفسه عن الأفعال والوقائع نفسها.

هل يمكن رفع قضية جديدة بعد الحكم بعدم الإدانة؟

لا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها، سواء كان الحكم السابق بالإدانة أو بعدمها.

كيف يثبت المتهم وجود حكم سابق؟

بتقديم صورة مصدقة من الحكم السابق، أو شهادة من المحكمة بصدده.

هل تراعي المحكمة الحكم السابق إذا لم يذكره المتهم؟

نعم، يجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.