محامو السعودية

المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان

توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى إذا وجدت فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، ولا يمنع ذلك إعادة رفعها متى توافرت الشروط النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية

ما معنى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية؟

هو حكم تصدره المحكمة إذا وجدت في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، دون أن يفصل في الإدانة أو عدمها.

هل يمكن إعادة رفع الدعوى بعد الحكم بعدم سماعها؟

نعم، تنص المادة على أن هذا الحكم لا يمنع من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

هل تحكم المحكمة بعدم السماع لأي عيب؟

لا، يشترط أن يكون العيب جوهريًا ولا يمكن تصحيحه.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.