المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى إذا وجدت فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، ولا يمنع ذلك إعادة رفعها متى توافرت الشروط النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالة التي يكون فيها العيب في الدعوى نفسها، لا في إجراء واحد منها فقط:
- شرط تطبيقها: أن تجد المحكمة في الدعوى عيبًا جوهريًا ولا يمكن تصحيحه. فلا يكفي أي عيب، ولا يكفي عيب يمكن تداركه.
- واجب المحكمة: عليها في هذه الحالة أن تصدر حكمًا بعدم سماع الدعوى.
- أثر الحكم: لا يمنع هذا الحكم من إعادة رفع الدعوى إذا توافرت الشروط النظامية. فهو حكم لا يفصل في موضوع الاتهام بالإدانة أو عدمها.
وبهذا يختلف الحكم بعدم السماع عن الحكم الذي يفصل في الاتهام؛ فهو لا يغلق باب الدعوى نهائيًا، بل يسمح بإعادة رفعها متى استوفيت الشروط النظامية.
وتأتي المادة بعد المادة 190 التي تقرر أن بطلان الإجراء لا يمتد إلى الإجراءات السابقة عليه، ولا إلى اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. فإذا كان العيب في إجراء بعينه عولج وفق قواعد البطلان، وإذا كان عيبًا جوهريًا في الدعوى لا يمكن تصحيحه حكمت المحكمة بعدم سماعها.
ولا تحدد المادة أمثلة للعيوب الجوهرية ولا الشروط النظامية لإعادة الرفع. ومن صدر في قضيته حكم بعدم السماع، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة إمكان إعادة رفعها.
مثال عملي
رفع فيصل دعوى بحقه الخاص في الرياض، فوجدت المحكمة فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فحكمت بعدم سماعها. يبقى لفيصل أن يعيد رفع دعواه إذا توافرت الشروط النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية
ما معنى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية؟
هو حكم تصدره المحكمة إذا وجدت في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، دون أن يفصل في الإدانة أو عدمها.
هل يمكن إعادة رفع الدعوى بعد الحكم بعدم سماعها؟
نعم، تنص المادة على أن هذا الحكم لا يمنع من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
هل تحكم المحكمة بعدم السماع لأي عيب؟
لا، يشترط أن يكون العيب جوهريًا ولا يمكن تصحيحه.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

