المادة 118 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تمنع المادة مدير السجن أو التوقيف من السماح لأي من رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، مع تدوين بيانات المقابلة في سجل خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اتصال رجال السلطة العامة بالموقوف داخل السجن أو مكان التوقيف، وتضع لذلك ضابطين:
1. الإذن الكتابي: لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق. فلا يكفي الإذن الشفهي، ولا يكفي إذن جهة أخرى غير المحقق.
2. التدوين في السجل: على مدير السجن أو التوقيف أن يدوّن في السجل الخاص بذلك:
- اسم الشخص الذي سُمح له بالاتصال.
- وقت المقابلة.
- تاريخ الإذن ومضمونه.
وبهذا يبقى كل اتصال برجال السلطة العامة مع الموقوف موثقًا ومعروفًا: من قابله، ومتى، وبأي إذن.
ويُلاحظ أن المادة تخص رجال السلطة العامة، ولا تتناول اتصال الموقوف بأسرته أو بمحاميه.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة عشرة بعد المائة التي لا تجيز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. وبالمادة التاسعة عشرة بعد المائة التي تجيز للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
ومن لديه ملاحظة على اتصال تم مع موقوف دون إذن، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب أحد رجال السلطة العامة مقابلة موقوف في مكان توقيف بالرياض، فطلب منه مدير التوقيف إذنًا كتابيًا من المحقق. وبعد تقديم الإذن، دوّن مدير التوقيف في السجل الخاص اسمه ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه، كما توجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز لرجال الأمن مقابلة الموقوف دون إذن؟
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق.
ما البيانات التي تُدوّن عند مقابلة الموقوف؟
اسم الشخص الذي سُمح له، ووقت المقابلة، وتاريخ الإذن ومضمونه، في السجل الخاص بذلك.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

