محامو السعودية

المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الثاني: النقض

تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض بالنقض وصدوره ممن له الحق فيه، ثم تقرير قبوله أو عدمه شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 201 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية

ما معنى عدم قبول الاعتراض شكلًا؟

أن المحكمة العليا تقرر بعد فحص البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 200، وصدور الاعتراض ممن له الحق، أنه غير مقبول من حيث الشكل، وتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.

هل تفحص المحكمة العليا الشكل في قضايا القصاص؟

لا، تستثني المادة قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص في النفس أو فيما دونها من هذا الفحص الشكلي.

ماذا يحدث إذا قبل الاعتراض شكلًا؟

تنتقل المحكمة العليا إلى الفصل في موضوع الاعتراض وفق المادة 202.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.