المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
تجيز المادة للمحكمة الحكم في الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة، إذا لم تر إحالتها إلى الهيئة، بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الجرائم التي تقع في الجلسة ولا يشملها حكم المادتين 142 و143؛ أي غير الإخلال بنظام الجلسة الذي تعالجه المادة 142، وغير جريمة التعدي على هيئة المحكمة أو أعضائها أو موظفيها التي تعالجها المادة 143.
وللمحكمة في هذه الجرائم خياران:
- الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
- الحكم بنفسها على من ارتكبها، إذا لم تر الإحالة، وذلك وفقًا للمقتضى الشرعي وبعد سماع أقواله.
ويرد على الخيار الثاني استثناء: إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى، فتُحال القضية إلى تلك المحكمة.
فالمادة تمنح المحكمة مرونة في التعامل مع الجريمة التي تقع أمامها، لكنها تقيدها بضمانة سماع أقوال المتهم، وباحترام اختصاص المحاكم الأخرى.
وتكمل المادة 145 هذا الحكم بأن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة. ومن نُسبت إليه جريمة وقعت في جلسة، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء جلسة في محكمة بجدة، ضُبط أحد الحاضرين يسرق هاتف شخص آخر في القاعة. هذه ليست إخلالًا بالنظام ولا تعديًا على المحكمة، فللمحكمة أن تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أن تحكم فيها بعد سماع أقوال مرتكبها ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا وقعت جريمة أمامها في الجلسة؟
إذا لم تكن مشمولة بالمادتين 142 و143، فلها أن تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أن تحكم فيها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقوال مرتكبها.
هل تحكم المحكمة في كل جريمة تقع في الجلسة؟
لا، إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتُحال القضية إلى تلك المحكمة.
هل يُسمع المتهم قبل الحكم عليه؟
نعم، تشترط المادة سماع أقواله قبل الحكم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 142
تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع
- المادة 143
تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

