محامو السعودية

المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة

تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي عند التلبس منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة حتى تحرير المحضر واستدعاء من لديه معلومات، وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للشرطة منعي من مغادرة مكان الجريمة؟

نعم، في حال التلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي منع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يحرر المحضر اللازم.

ماذا يحدث إذا رفضت الحضور عندما استدعاني رجل الضبط؟

يُثبت امتناعك في المحضر، وتُحال إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأنك.

هل حدد النظام عقوبة لمخالفة أمر رجل الضبط في مكان الواقعة؟

لا تحدد المادة عقوبة معينة، وإنما تنص على إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.