المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي عند التلبس منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة حتى تحرير المحضر واستدعاء من لديه معلومات، وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة رجل الضبط الجنائي صلاحيتين عند انتقاله إلى مكان جريمة متلبس بها:
- منع الحاضرين من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، وذلك مؤقتًا إلى أن يُحرَّر المحضر اللازم.
- استدعاء من يمكن الحصول منه على معلومات عن الواقعة في الحال.
وتبيّن المادة ما يترتب على عدم الالتزام: إذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه، أو امتنع أحد المدعوين عن الحضور، فإن ذلك يُثبت في المحضر، ويُحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأنه. والمادة لا تحدد عقوبة معينة، بل تترك تقدير ذلك للمحكمة.
وهذه الصلاحيات مرتبطة بحال التلبس وبالانتقال الذي توجبه المادة 31، ومدة المنع مربوطة بتحرير المحضر، فلا يُفهم منها أنها قبض على الحاضرين؛ فالقبض على المتهم الحاضر تنظمه المادة 33 بشرط وجود دلائل كافية على اتهامه.
من وجد نفسه حاضرًا في مكان واقعة كهذه، فالأسلم أن يلتزم بتعليمات رجل الضبط ويدلي بما يعرفه. ومن أُحيل بسبب المخالفة أو له سؤال عن وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حدثت سرقة في محل جوالات بجدة وقت الذروة، ووصل رجل الضبط بعد دقائق. طلب من الزبائن الموجودين البقاء حتى يُحرَّر المحضر، واستدعى حارس المجمع لأنه شاهد السارق. غادر أحد الزبائن رغم الطلب، فأثبت رجل الضبط ذلك في المحضر، ويُحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للشرطة منعي من مغادرة مكان الجريمة؟
نعم، في حال التلبس يجوز لرجل الضبط الجنائي منع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يحرر المحضر اللازم.
ماذا يحدث إذا رفضت الحضور عندما استدعاني رجل الضبط؟
يُثبت امتناعك في المحضر، وتُحال إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه في شأنك.
هل حدد النظام عقوبة لمخالفة أمر رجل الضبط في مكان الواقعة؟
لا تحدد المادة عقوبة معينة، وإنما تنص على إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

