المادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا بسيطًا ومهمًا لكل من الخصوم: أن يقدم إلى المحكمة مكتوبًا ما لديه مما يتعلق بالقضية، ليُضم إلى ملف القضية.
وعناصر هذا الحق كما وردت في النص:
- صاحب الحق: كل من الخصوم، دون تخصيص طرف دون آخر.
- الشكل: أن يكون المقدم مكتوبًا.
- الموضوع: ما يتعلق بالقضية.
- الأثر: أن يُضم إلى ملف القضية.
فإلى جانب المرافعة الشفهية في الجلسة، يستطيع الخصم أن يضع أقواله ودفوعه وما لديه من بيانات في صورة مكتوبة تبقى في ملف القضية. والمادة لا تحدد شكلًا معينًا للمكتوب ولا موعدًا لتقديمه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 171 التي تمنح الخصوم حق الحصول على صورة من تقرير الخبير، وبالمادة 173 التي ترتب المرافعة الشفهية: سماع دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم، مع حق كل طرف في التعقيب، وأن يكون المتهم آخر من يتكلم.
ويمكن لـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أن يساعد في إعداد ما يقدم كتابة إلى المحكمة بما يخدم القضية.
مثال عملي
بعد إحدى جلسات قضية منظورة في محكمة بالرياض، أعد محامي المتهم مذكرة مكتوبة تتضمن دفوعه وملاحظاته على الأدلة، وقدمها إلى المحكمة لتضم إلى ملف القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن تقديم الدفاع مكتوبًا في القضية الجزائية؟
نعم، لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا ليضم إلى ملفها.
هل هذا الحق للمتهم فقط؟
لا، تنص المادة على أنه لكل من الخصوم.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

