محامو السعودية

المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

تجيز المادة للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط أو استدعت الظروف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز إعادة توقيف المتهم بعد الإفراج عنه؟

نعم، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرط عليه، أو وُجدت ظروف تستدعي ذلك.

ماذا يحدث إذا خالف المتهم شروط الإفراج؟

يجوز للمحقق أن يصدر أمرًا جديدًا بالقبض عليه أو توقيفه.

من يملك إعادة التوقيف بعد إحالة القضية للمحكمة؟

وفق المادة 123 يصبح الإفراج والتوقيف بعد الإحالة من اختصاص المحكمة المحال إليها.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.