المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض: تحديد الجلسة عند المرافعة، وسقوط الحق بغياب المعترض 15 يومًا، والنظر في الأوراق والبينات الجديدة، ثم التأييد أو النقض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 197 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو التدقيق بعد رفعه إليها:
- تحديد الجلسة: إذا رأت المحكمة النظر في الطلب مرافعة، تحدد جلسة ويبلغ الخصوم بالحضور فيها. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره. وعلى المحكمة الفصل في الطلب على وجه السرعة.
- سقوط الحق بالغياب: إذا لم يحضر المستأنف أو طالب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ولم يكن سجينًا أو موقوفًا، ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 199 التي تحيل إليها المادة.
- أساس النظر: تنظر المحكمة استنادًا إلى ما في الملف من أوراق، وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.
- الحكم: تحكم، بعد سماع أقوال الخصوم إذا رأت النظر مرافعة، بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نقض.
وتليها المادة 198 التي تمنح المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في حالات محددة. وتسبق هذه المرحلة المادة 196 التي تنظر فيها الدائرة مصدرة الحكم في الاعتراض أولًا، ثم ترفعه إن أكدت حكمها.
ومن له طلب استئناف منظور، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمتابعة الجلسات وتقديم البينات.
مثال عملي
استأنف حمد حكمًا صدر ضده في حائل، وحددت محكمة الاستئناف جلسة وأبلغته بها، لكنه لم يحضر وهو غير موقوف، ومضى خمسة عشر يومًا دون أن يطلب السير في الدعوى، فحكمت المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يسقط الاستئناف إذا لم أحضر الجلسة؟
إذا لم يحضر المستأنف بعد إبلاغه، ولم يكن سجينًا أو موقوفًا، ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، تحكم المحكمة بسقوط حقه.
هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟
نعم، تنظر المحكمة استنادًا إلى ما في الملف وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.
ما الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف؟
تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نقض.
هل يحضر الموقوف جلسة الاستئناف؟
نعم، إذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

