المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
توجب المادة تسجيل كل حكم في سجل الأحكام وحفظه في ملف الدعوى وتسليم صورة مصدقة منه للأطراف، وتبليغه رسميًا بعد اكتسابه القطعية لمن تراه المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث للحكم الجزائي بعد صدوره من ناحية التوثيق والتسليم، وتتضمن الأحكام الآتية:
- التسجيل: يجب تسجيل كل حكم في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- الحفظ: يُحفظ الحكم بعد تسجيله في ملف الدعوى.
- تسليم الصور المصدقة: تُسلَّم صورة مصدقة من الحكم لكل من: المتهم، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد.
- التبليغ الرسمي: بعد أن يكتسب الحكم صفة القطعية يُبلَّغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه. فالمادة تترك للمحكمة تحديد الجهات أو الأشخاص الذين يُبلغون به، ولا تسميهم.
وترتبط هذه المادة بالمادة 181 التي توجب تلاوة الحكم في جلسة علنية وإصدار صك يشتمل على بيانات محددة يوقعه ويختمه القضاة الذين اشتركوا في الحكم؛ فالصك الذي تصدره المحكمة هو ما يُسجل ويُحفظ وتُسلم صوره. كما تأتي بعدها المادة 183 التي توجب على المحكمة أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة.
وحصول المتهم أو المدعي بالحق الخاص على صورة مصدقة من الحكم مهم لمعرفة ما قضت به المحكمة وأسبابه. ومن احتاج إلى تقدير موقفه بعد الحكم فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم في دعوى اعتداء رفعها سعد بحقه الخاص أمام محكمة جزائية في الرياض. سُجل الحكم في سجل الأحكام وحُفظ في ملف الدعوى، وتسلم كل من سعد والمتهم والمدعي العام صورة مصدقة منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم الحصول على صورة من الحكم؟
نعم، تنص المادة على تسليم صورة مصدقة من الحكم لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد.
هل يسجل كل حكم جزائي في سجل الأحكام؟
الأصل وجوب تسجيله في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
متى يبلغ الحكم رسميًا؟
بعد اكتسابه صفة القطعية، ويبلغ لمن ترى المحكمة إبلاغه.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

