المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 195 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 194 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، تبين هذه المادة كيف يقدم الاعتراض:
- الشكل والمكان: يحصل الاعتراض بـمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، لا لدى محكمة الاستئناف مباشرة.
- البيانات الواجبة: تشتمل المذكرة على:
- بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
- الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض.
- توقيعه.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
- القيد والإحالة: تقيد إدارة المحكمة المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
ولذكر الأسباب أهمية خاصة؛ إذ تنص المادة 196 على أن الدائرة التي أصدرت الحكم تنظر في المذكرة من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضٍ لها، ثم تؤكد حكمها أو تعدله. فإذا أكدته رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
كما أن قيد المذكرة في يوم إيداعها يثبت تاريخ تقديمها، وهو ما يهم في التحقق من تقديمها خلال المدة. ومن يعد مذكرة اعتراض فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لصياغة الأسباب والطلبات.
مثال عملي
أراد بندر الاعتراض على حكم صدر ضده من محكمة جزائية في الدمام، فأعد مذكرة تتضمن رقم الحكم وتاريخه وأسباب اعتراضه وطلباته ووقعها، ثم أودعها لدى إدارة المحكمة نفسها، فقيدتها في يوم إيداعها وأحالتها فورًا إلى الدائرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية
أين أقدم الاعتراض على الحكم الجزائي؟
يودع الاعتراض بمذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.
ما البيانات المطلوبة في مذكرة الاعتراض؟
بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
ماذا تفعل المحكمة بعد إيداع مذكرة الاعتراض؟
تقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها في السجل الخاص، وتحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

