محامو السعودية

المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم

توجب المادة على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت للتأكد من مشروعية الاحتجاز وسماع شكاوى المسجونين، وتلزم المديرين بتمكينهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تراقب هيئة التحقيق والادعاء العام السجون؟

نعم، على المختصين من أعضائها زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.

هل يستطيع السجين تقديم شكواه لعضو الهيئة أثناء الزيارة؟

نعم، تنص المادة على أن يتصل أعضاء الهيئة بالمسجونين والموقوفين ويسمعوا شكاواهم ويتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن.

هل يجوز لمدير السجن منع عضو الهيئة من الاطلاع على السجلات؟

لا، تلزم المادة مديري السجون وأماكن التوقيف بأن يقدموا لأعضاء الهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم، ومنها الاطلاع على السجلات.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.