محامو السعودية

المادة 177 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية

تقرر المادة أن المحكمة تقضي بتعزير مدعي التزوير إذا حكم بانتفاء التزوير ورأت مقتضى لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يعاقب من ادعى التزوير إذا لم يثبت؟

إذا حكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعيه متى رأت مقتضى لذلك، فالأمر متروك لتقديرها.

هل حددت المادة عقوبة مدعي التزوير؟

لا، تنص المادة على التعزير دون تحديد مقداره أو نوعه.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.