ساري
نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
- عدد المواد
- 63
- مواد نافذة
- 63
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 26/12/1445هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
تصفّح نظام التأمينات الاجتماعية حسب الموضوع
مواد نظام التأمينات الاجتماعية
الباب الأول: الأحكام العامةالمواد 1–13
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
- المادة 2تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
- المادة 3تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
- المادة 6تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 7تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
- المادة 8تحدد المادة الأجر الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات، وتضع حداً أعلى له قدره 45,000 ريال شهرياً، وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور للمؤسسة.
- المادة 9تلزم المادة صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات عنه وعن المشترك، وتفرض غرامة 2% عن كل شهر تأخير، وتربط مدد الاشتراك المؤهلة بالمدد المدفوعة.
- المادة 10تلزم المادة الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بمطالبة صاحب العمل بشهادة من المؤسسة تثبت تسجيله ووفاءه بالتزاماته أو عدم خضوعه للنظام في حالات محددة.
- المادة 11تمنح المادة مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير حق امتياز يلي امتياز الأجور، وتجيز للمؤسسة الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بشروط.
- المادة 12تقرر المادة تخصيص حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ومنتج تأميني، مع جواز دمج حسابات الفروع بقرار من مجلس الإدارة.
- المادة 13تلزم المادة المؤسسة بدراسة اكتوارية لكل فرع وبرنامج ومنتج كل ثلاث سنوات على الأقل، وتلزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم كفاية الأصول.
الباب الثاني: فرع المعاشاتالمواد 14–27
- المادة 14تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
- المادة 15تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
- المادة 16تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
- المادة 17تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
- المادة 18تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
- المادة 19تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
- المادة 20تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
- المادة 21تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
- المادة 22تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
- المادة 23تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
- المادة 24تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
- المادة 25تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
- المادة 26تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
- المادة 27تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافيةالمواد 28–42
- المادة 28تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
- المادة 29تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
- المادة 30تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
- المادة 31تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
- المادة 32تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
- المادة 33تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
- المادة 34تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
- المادة 35تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
- المادة 36تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
- المادة 37تنظم المادة حالة تكرار إصابة العمل أو انتكاستها، بضم نسب العجز وإعادة حساب العائدة أو التعويض المقطوع، مع خصم ما سبق صرفه.
- المادة 38تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
- المادة 39تقرر المادة أن المصاب غير السعودي أو عائلته يحصلون على تعويض مقطوع بدلاً من العائدة الشهرية، يعادل 84 أو 60 مرة من العائدة بحسب الحالة.
- المادة 40تلزم المادة المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفى بسبب إصابة عمل أو صاحب العائدة إلى موطنه، ونقل المصاب العاجز المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.
- المادة 41تمنح المادة المشتركة تعويض أمومة لمدة 3 أشهر عند الولادة، يزاد شهراً لطفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرطي مدة الاشتراك ومدة الحمل.
- المادة 42تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.
الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العملالمواد 43–49
- المادة 43تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
- المادة 44تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
- المادة 45تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
- المادة 46تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
- المادة 47تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
- المادة 48تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
- المادة 49تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
الباب الخامس: الأحكام المشتركةالمواد 50–57
- المادة 50تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
- المادة 51تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
- المادة 52تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
- المادة 53تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
- المادة 54تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
- المادة 55تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب الخطر وظروفه، وتستثني من ثبت أنه تسبب أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
- المادة 56تحدد المادة حالات الجمع المسموح بها بين التعويضات للمشترك ولأفراد العائلة، وحدود الجمع بين العائدة والمعاش، ومنع ما عداها إلا وفق اللائحة.
- المادة 57تمنع المادة الحجز على التعويضات النقدية إلا بحكم قضائي وبحدود 25% لدائن واحد و50% لعدة دائنين، مع تقديم النفقة، وتمنح المؤسسة امتيازاً في استيفاء مستحقاتها.
الباب السادس: الأحكام الختاميةالمواد 58–63
- المادة 58تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
- المادة 59تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
- المادة 60تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 61تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
- المادة 62تسند المادة إلى مجلس الإدارة إصدار لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 63توجب المادة نشر نظام التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية، وتحدد بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.