المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة
تقرر المادة تخصيص حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ومنتج تأميني، مع جواز دمج حسابات الفروع بقرار من مجلس الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي الداخلي للمؤسسة، وتقرر قاعدة الفصل بين الأموال:
- يخصَّص حساب خاص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية.
- ويخصَّص كذلك حساب خاص لكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.
- ولمجلس الإدارة أن يدمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
والغرض من هذا الفصل أن يكون واضحاً ما يدخل إلى كل فرع أو برنامج أو منتج وما يخرج منه، مما يسهل متابعة وضعه المالي. ويتصل ذلك بالمادة 13 التي تلزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع وبرنامج ومنتج مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، لتقدير التزاماته ومدى توازن تعويضاته مع التزاماته المستقبلية.
ويلاحظ أن صلاحية الدمج التي منحتها المادة لمجلس الإدارة تتعلق بنص المادة بحسابات الفروع، ولم تذكر المادة دمج حسابات البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
وهذه المادة تخاطب المؤسسة في الأساس، ولا ترتب على المشترك أو صاحب العمل التزاماً مباشراً، ولا تغير شيئاً من استحقاقاتهم المحددة في مواد النظام الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل لكل فرع من فروع التأمينات حساب مستقل؟
نعم، تقرر المادة تخصيص حساب خاص لكل فرع ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.
هل يجوز دمج حسابات فروع التأمينات؟
نعم، لمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

