المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الحادية عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة
تمنح المادة مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير حق امتياز يلي امتياز الأجور، وتجيز للمؤسسة الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
2- للمؤسسة -وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميّاً من قبل الوزير أو من ينيبه.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أداتين قويتين لاستيفاء مستحقاتها من أصحاب العمل:
أولاً: حق الامتياز
مبالغ الاشتراكات والغرامات المفروضة على التأخير مضمونة بـحق امتياز لصالح المؤسسة، يأتي مرتبته مباشرة بعد امتياز استيفاء الأجور. ومعنى ذلك عملياً أنه إذا تزاحمت الديون على أموال صاحب العمل، فإن أجور العمال تُستوفى أولاً، ثم تأتي مستحقات التأمينات في الدرجة التالية لها.
ثانياً: الحجز والتنفيذ الجبري
للمؤسسة أن تجري الحجز والتنفيذ الجبري على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، بقصد استيفاء ما يستحق لها، وذلك بشرطين:
- أن يتم وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة وعن طريق الجهات المختصة.
- أن تكون جداول المبالغ المستحقة مصدقة رسمياً من الوزير أو من ينيبه.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 10 التي تلزم الجهات العامة بطلب شهادة من المؤسسة تثبت وفاء صاحب العمل بالتزاماته. والمادة لا تفصّل هنا خطوات الحجز، بل تحيل إلى الإجراءات المتبعة. وصاحب المنشأة الذي يواجه حجزاً أو مطالبة يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
تراكمت على مصنع في جدة اشتراكات وغرامات تأخير لم يدفعها. بعد تصديق جدول المبالغ المستحقة من الوزير أو من ينيبه، يجوز للمؤسسة أن تطلب عن طريق الجهات المختصة الحجز على أموال المصنع أو مستحقاته لدى الغير وفق الإجراءات المتبعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل لديون التأمينات أولوية على ديون صاحب العمل الأخرى؟
نعم، فهي مضمونة بحق امتياز يأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
هل تستطيع التأمينات الحجز على أموال صاحب العمل؟
نعم، وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة وعن طريق الجهات المختصة، متى كانت جداول المبالغ مصدقة رسمياً من الوزير أو من ينيبه.
هل يشمل الحجز الأموال المستحقة لصاحب العمل لدى الغير؟
نعم، فالمادة تشمل أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

