محامو السعودية

المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة · الباب الأول: الأحكام العامة

تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:

1- فرع المعاشات.

2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم عدد فروع التأمينات الاجتماعية؟

ثلاثة فروع: فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

هل البرامج الادخارية من فروع التأمينات الاجتماعية؟

لم تذكرها هذه المادة ضمن الفروع الثلاثة، وإنما تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.