محامو السعودية

المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة · الباب الأول: الأحكام العامة

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الآتي:

أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام.

ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط.

ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد.

د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التأمينات الاجتماعية

ماذا أفعل إذا لم يسجلني صاحب العمل في التأمينات؟

تقرر المادة أن تحدد اللائحة مهلة للمشترك ليطلب إشراك نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.

ما المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل العامل؟

المادة لا تحدد المدة بنفسها، وإنما تحيل تحديد هذه المهلة إلى اللائحة التنفيذية.

هل يمكن للعامل طلب استبعاد نفسه من التأمينات؟

نعم، إذا لم تعد تتوافر فيه شروط الخضوع وامتنع صاحب العمل أو تراخى عن استبعاده، وفق المهلة التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.