المادة 1 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى · الباب الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تضبط معنى الكلمات التي تتكرر في جميع مواده، فتُفهم بالمعنى الوارد هنا أينما وردت، ما لم يقتض سياق نص معين معنى آخر.
وأهم ما تقرره:
- المؤسسة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والوزير هو وزير المالية، والمحافظ هو محافظ المؤسسة، واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
- صاحب العمل: أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو جهة) يشغّل عاملاً أو موظفاً واحداً أو أكثر مقابل أجر أو راتب.
- الموظف: من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها مقابل راتب، مهما كان اسم وظيفته. أما العامل فهو من يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
- المشترك: كل من يخضع لأي فرع من فروع التأمينات أو لبرنامج ادخاري أو منتج تأميني.
- التعويضات: المنافع التي يقدمها كل فرع أو برنامج أو منتج للمشترك، نقدية كانت أو غير نقدية.
- المنتجات التأمينية: أي منتج يوفر حماية تأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق أحكامه الخاصة.
- اللجنة الطبية المختصة: اللجان المنصوص عليها في المادة 50 من النظام.
ويكمل هذه التعريفات ما تقرره المادة 2 من أن السنة والشهر في النظام يُحسبان بالتقويم الميلادي. وفهم هذه التعريفات ضروري لمعرفة من يخضع للنظام ومن يلتزم بالاشتراكات ومن يستحق التعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التأمينات الاجتماعية
من هو صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر مقابل أجر أو راتب، فيشمل الأفراد والشركات والجهات.
من هو المشترك في التأمينات الاجتماعية؟
المشترك هو كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
هل التعويضات في التأمينات مبالغ نقدية فقط؟
لا، فالتعويضات بحسب التعريف هي المنافع التي يوفرها كل فرع أو برنامج أو منتج للمشترك، سواء كانت نقدية أو غير نقدية.
من هو الوزير المقصود في نظام التأمينات الاجتماعية؟
المقصود بالوزير في هذا النظام هو وزير المالية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

