المادة 50 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
3- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تحسم المسائل الطبية في التأمينات وطريقة الاعتراض عليها.
اختصاص اللجان الطبية الابتدائية:
- إثبات العجز المهني والعجز غير المهني.
- تحديد نوع الإصابة أو المرض: مهني أم غير مهني.
- تحديد المدة المقدرة للعجز.
الاعتراض: يحق للمشترك، أو للمستحقين عنه بحسب الحال، وكذلك للمؤسسة، الاعتراض على قرارات اللجان الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار. وفوات هذه المدة مهم، لذا ينبغي متابعة تاريخ التبليغ.
تشكيل اللجان:
- تُشكل بقرار من مجلس الإدارة، من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، أحدهم رئيس.
- جميع أعضاء اللجان الاستئنافية من خارج المؤسسة.
- تحدد مكافآت الأعضاء وقواعد العمل بقرار من مجلس الإدارة.
وقرار اللجنة في كون الإصابة مهنية أو غير مهنية يحدد أي التعويضات تنطبق. ولمن يرغب في الاعتراض، يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
قررت اللجنة الطبية الابتدائية أن آلام الظهر لدى عامل مستودع في الرياض مرض غير مهني، بينما يرى العامل أنها نتيجة عمله. يحق له الاعتراض على القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام التأمينات الاجتماعية
من يحدد نسبة العجز ونوع الإصابة؟
اللجان الطبية الابتدائية تثبت العجز المهني وغير المهني، وتحدد نوع الإصابة أو المرض والمدة المقدرة للعجز.
كم مدة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية؟
30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، أمام اللجان الطبية الاستئنافية.
هل أعضاء اللجنة الاستئنافية من موظفي التأمينات؟
لا، تنص المادة على أن جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
- المادة 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

