المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة استمرار بعض التعويضات بتعاون المشترك في علاجه. فهي تجيز للمؤسسة وقف:
- البدلات اليومية.
- العائدات.
- معاش العجز غير المهني.
متى يجوز الوقف؟ إذا ثبت أن المشترك رفض، دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة، أحد الأمور الآتية:
- الخضوع للعلاج اللازم.
- الخضوع للفحوص الطبية اللازمة.
- التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.
ملاحظات مهمة:
- الحكم جوازي ("يجوز")، فليس الوقف تلقائياً بمجرد الرفض.
- يشترط أن يثبت الرفض، وأن يكون دون عذر مشروع؛ فمن لديه عذر مشروع لا يشمله الحكم. وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
والغاية من هذا الحكم أن التعويضات المذكورة مرتبطة بحالة صحية يُفترض أن يسعى المشترك إلى علاجها أو تحسينها، فلا يصح أن يستمر صرفها لمن يرفض العلاج أو الفحص المطلوب دون مبرر. كما أن الفحوص الطبية هي الوسيلة التي تتحقق بها المؤسسة من استمرار العجز ودرجته.
ويتصل ذلك بالمادة 50 التي تجعل إثبات العجز وتحديد مدته من اختصاص اللجان الطبية. ومن أُوقف تعويضه ويرى أن لديه عذراً مشروعاً، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
يتقاضى عامل في الدمام بدلاً يومياً بعد إصابة في ركبته، وطُلب منه حضور جلسات علاج طبيعي، لكنه تغيب عنها دون أي عذر. يجوز للمؤسسة في هذه الحالة وقف صرف البدل اليومي له. أما لو كان غيابه بسبب عذر مشروع، فلا ينطبق عليه هذا الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يمكن أن توقف التأمينات البدل اليومي إذا رفضت العلاج؟
نعم، يجوز لها ذلك إذا ثبت رفضك للعلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية دون عذر مشروع.
ما التعويضات التي يمكن وقفها بسبب رفض العلاج؟
البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني.
هل يوقف التعويض إذا كان لدي عذر في عدم حضور الفحص؟
تشترط المادة أن يكون الرفض دون عذر مشروع، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
- المادة 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

