محامو السعودية

المادة 52 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته.

2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي:

أ - في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه.

ب - في حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، فإن المبالغ التي تم صرفها لأفراد عائلته تعد ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة. فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل تُصرف تعويضات لأسرة المفقود؟

نعم، يُعامل المفقود أو الغائب معاملة من ثبتت وفاته فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته.

ماذا يحدث إذا ظهر المفقود حياً وهو صاحب معاش؟

يُوقف الصرف لعائلته ويُستأنف له، ويُصرف له الفرق بين معاشه وما صُرف لعائلته خلال غيابه.

هل يُطالب المفقود برد ما صُرف لعائلته؟

إذا لم يكن صاحب معاش أو عائدة، تُعد المبالغ ديناً تُحسم من حقوقه لدى المؤسسة، ويُتجاوز عما يزيد على حقوقه.

مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.