المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية:
أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
ج - أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.
2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.
3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50 %) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المشترك الذي يصاب بـعجز غير مهني، أي عجز لا يرجع إلى إصابة عمل، كالعجز الناتج عن مرض أو حادث خارج العمل.
شروط الاستحقاق:
- مدة اشتراك 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه.
- أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
- أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع للنظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
- أن يثبت العجز من اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
حساب المعاش: يحسب وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش، أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17، أيهما أعلى.
الزيادة لمن يحتاج إلى مساعدة: يزاد المعاش بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
أما إذا حدث العجز والمشترك ليس على رأس العمل، فتنظمه المادة 20 بشرط بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش. ومن رُفض طلبه أو اختلف مع المؤسسة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
خالد موظف في شركة بالرياض، اشترك 14 شهراً متصلة بعد تسجيله، ثم أصيب بمرض أقعده عن العمل وهو على رأس عمله. إذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة عجزه قبل بلوغه السن النظامية، يستحق معاش العجز غير المهني، ويزاد 50% إن احتاج إلى من يساعده في شؤونه اليومية، في حدود ما تقرره اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية
ما شروط معاش العجز غير المهني؟
مدة اشتراك 12 شهراً متصلة أو 18 متقطعة بعد التسجيل الفعلي، وحدوث العجز قبل السن النظامية، وكون المشترك على رأس العمل عند ثبوت العجز، وإثباته من اللجنة الطبية المختصة.
ما الحد الأدنى لمعاش العجز غير المهني؟
لا يقل عن 50% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش، أو الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17، أيهما أعلى.
هل يزيد معاش العجز إذا احتاج المشترك لمرافق؟
نعم، يزاد بنسبة 50% إذا أثبتت اللجنة الطبية حاجته إلى مساعدة غيره في أعباء حياته العادية، بحد أقصى تحدده اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

