محامو السعودية

المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات

تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.

2- يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:

أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً.

ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهريًّا.

ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.

3- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش.

4- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.

وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية

كيف يحسب معاش التقاعد في التأمينات؟

بضرب 2.25% في متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحدد وفق الفقرة (1) من المادة 26، ثم في عدد أشهر الاشتراك، وقسمة الناتج على 12، دون أن يتجاوز 100% من المتوسط.

كم الحد الأدنى لمعاش التقاعد؟

4000 ريال شهرياً لمن بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً، وينقص لمن قلت مدته، دون أن يقل عن 2000 ريال لمن بلغ المدة المؤهلة للاستحقاق.

كم ينقص المعاش في التقاعد المبكر؟

3% عن كل 12 شهراً تسبق السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، ويستمر الإنقاص طوال فترة الاستحقاق.

هل يزيد المعاش إذا استمررت في العمل بعد 65؟

نعم، يزاد بنسبة 3% عن كل 12 شهر اشتراك تالية لبلوغ السن النظامية، متى توافرت شروط الاستحقاق وطلب المشترك المعاش.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن معاش التقاعد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.