المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الآتي:
أ - إذا كانت مدة الاشتراك (60) شهراً فأكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه، بعد إعادة تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
ب - إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60) شهراً، يحصل المشترك على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
2- في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3- في حال وفاة المشترك الذي يحصل على دفعات التعويض الشهرية قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من لا تتوافر فيه شروط المعاش، فتمنحه تعويضاً بدلاً من أن تضيع اشتراكاته.
أولاً: من تشملهم: المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة 21، إذا توقفا عن العمل الخاضع للنظام، ولم تتوافر فيهما شروط المعاش وفق أي من المواد 16 أو 19 أو 20.
ثانياً: نوع التعويض بحسب مدة الاشتراك:
- 60 شهراً فأكثر: تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموع تلك الاشتراكات. وله الخيار بين الحصول عليه دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق ما تحدده اللائحة.
- أقل من 60 شهراً: يحصل على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب بالطريقة نفسها.
ثالثاً: حالات الوفاة:
- إذا توفي المشترك ولم تتوافر فيه شروط معاش الوفاة في المادة 23، يحق لأفراد عائلته كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب بالطريقة السابقة.
- إذا توفي من يتقاضى دفعات شهرية قبل استيفائها كلها، يحق لأفراد عائلته المبالغ المتبقية.
ويقصد بأفراد العائلة من حددتهم المادة 24: الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات وفق شروط السن، والوالدان إذا كانا تحت إعالة المتوفى. ويلاحظ أن التعويض لا يقل بحال عن مجموع ما دفعه صاحب العمل والمشترك. وفي حالة الخلاف حول الحساب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
بلغت منى 65 سنة وتوقفت عن العمل، ومدة اشتراكها 50 شهراً فقط ولا تستحق معاشاً. لأن مدتها أقل من 60 شهراً، تحصل على تعويض الدفعة الواحدة المحسوب على مجموع الاشتراكات المؤداة عنها بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية
ماذا يحصل من بلغ 65 ولا يستحق معاشاً؟
يحصل على تعويض محسوب على مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموعها، متى توقف عن العمل الخاضع للنظام.
هل يمكن صرف التعويض على دفعات شهرية؟
نعم إذا كانت مدة الاشتراك 60 شهراً فأكثر، فله الخيار بين الدفعات الشهرية والدفعة الواحدة، وإن قلت عن 60 شهراً صرف دفعة واحدة.
هل تستحق أسرة المتوفى تعويضاً إذا لم يستحق معاشاً؟
نعم، إذا لم تتوافر فيه شروط المادة 23 يحق لأفراد عائلته كامل تعويض الدفعة الواحدة، وإذا توفي أثناء صرف الدفعات الشهرية يستحقون المبالغ المتبقية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
مواد أخرى عن معاش العجز والوفاة
- المادة 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- المادة 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- المادة 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- المادة 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

