المادة 8 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثامنة · الباب الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة الأجر الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات، وتضع حداً أعلى له قدره 45,000 ريال شهرياً، وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور للمؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات.
2- يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا.
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: على أي مبلغ تُحسب اشتراكات التأمينات؟
- الأساس هو الأجر أو الراتب الأساس لكل فرع من الفروع. وللائحة أن تضيف إليه عناصر أو بدلات أخرى يتقاضاها المشترك.
- الحد الأدنى: لا يجوز أن يقل ما تحسب عليه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة.
- الحد الأعلى: لا يخضع للاشتراك من الأجر أو الراتب ما يزيد على 45,000 ريال شهرياً. ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وفق ما يتبين من مراجعة مستويات الأجور ونتائج الدراسات الاكتوارية.
- المشتركون اختيارياً: تحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه اشتراكاتهم وكيفية حسابها.
التزام صاحب العمل: يجب عليه أن يقدم إلى المؤسسة بيانات الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك، بالطريقة التي تحددها المؤسسة، وخلال المهلة التي تحددها اللائحة.
وأهمية هذه المادة للعامل أن الأجر المسجل هو ما تبنى عليه الاشتراكات، ومن ثم يؤثر في الحقوق المرتبطة بها. ويرتبط ذلك بالمادة 9 التي تلزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات وتقرر غرامة 2% عن كل شهر تأخير. وعند الخلاف حول الأجر المسجل يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
يعمل عبدالله مديراً في شركة بالرياض، وراتبه الذي تحسب عليه الاشتراكات 60,000 ريال شهرياً. بموجب هذه المادة لا يخضع للاشتراك إلا 45,000 ريال فقط، وهو الحد الأعلى ما لم يعدَّل بقرار من مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل تحسب التأمينات على الراتب الأساسي فقط؟
الأساس هو الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة أن تضيف عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك.
ما الحد الأعلى للراتب الخاضع للتأمينات؟
45,000 ريال شهرياً، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
هل يجوز تسجيل العامل في التأمينات بأقل من الحد الأدنى للأجور؟
لا، فالمادة تشترط ألا يقل ما تحسب على أساسه الاشتراكات عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

