محامو السعودية

المادة 47 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم أقصى مدة لصرف تعويض التعطل؟

12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

هل يمكن أن يُصرف التعويض على فترات متقطعة؟

نعم، بشرط أن يتم الصرف خلال 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف.

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.