محامو السعودية

المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الرابعة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.

2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم نسبة اشتراك التأمين ضد التعطل عن العمل؟

2% من الأجر الخاضع للاشتراك، 1% على صاحب العمل و1% على المشترك.

هل يمكن تغيير نسبة اشتراك ساند؟

نعم، بقرار من مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الإدارة، على ألا تزيد عن 2% ولا تقل عن 0.5%، مع بقاء التقاسم مناصفة.

هل يتحمل صاحب العمل جزءاً من اشتراك التعطل؟

نعم، يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك.

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.