محامو السعودية

المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (الرابعة والستين).

2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي؟

نعم، يطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة.

هل يشمل ساند العمال غير السعوديين؟

تنص المادة على تطبيقه على العمال السعوديين، ولا تذكر غير السعوديين.

متى يتوقف الاشتراك في فرع التعطل عن العمل؟

يوقف إذا بلغ المشترك وهو على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش.

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.