المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.
2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريفاً للعجز المهني وطريقة تحديد نسبته، وهي أساس لحساب عائدات العجز وتعويضاته في المواد التالية.
تعريف العجز المهني: هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. فالعجز المؤقت الذي يتعافى منه المصاب لا يدخل في هذا التعريف، وإنما يُعوَّض عنه بالبدل اليومي الوارد في المادة 33.
كيف تُحدد نسبة العجز؟ لا تُحدد النسبة بالنظر إلى الإصابة وحدها، بل تُراعى عدة عوامل:
- طبيعة العاهة الحاصلة.
- الحالة العامة للمصاب وسنه.
- المهنة التي يزاولها.
- ملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية.
ويكون التحديد على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة، ويراجعه كلما دعت الحاجة. ولا يتضمن النص هذه النسب، فهي في الجدول المشار إليه.
وتظهر أهمية النسبة في المادة 35، إذ يختلف التعويض بحسب ما إذا كان العجز كلياً، أو جزئياً بنسبة 50% فأكثر، أو أقل من 50%. ولمن يعترض على النسبة المقررة له، يمكنه مراجعة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
فقد عاملان إصبعاً من اليد نفسها في حادثين مختلفين؛ الأول نجار والثاني موظف إداري. قد تختلف نسبة العجز المقررة لكل منهما، لأن المادة تراعي المهنة التي يزاولها المصاب وإمكاناته المهنية، إلى جانب طبيعة العاهة، وفق جدول دليل نسب العجز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية
ما المقصود بالعجز المهني؟
هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.
على أي أساس تُحدد نسبة العجز؟
وفق طبيعة العاهة والحالة العامة للمصاب وسنه ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة.
من يصدر جدول نسب العجز؟
يصدره مجلس الإدارة ويراجعه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

