محامو السعودية

المادة 35 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50 %)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليّاً.

3- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50 %)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم تتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.

4- في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم يستحق المصاب بعجز كلي مستديم؟

عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك، على ألا تقل عن الحد الأدنى الوارد في المادة 17 فقرة (2/ب).

هل المصاب بعجز أقل من 50% يأخذ راتباً شهرياً؟

لا، يستحق تعويضاً مقطوعاً يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية المفترضة، ويُنقص إذا تجاوز سنه 45 سنة، على ألا يقل عن 36 مرة.

كيف تُحسب عائدة العجز الجزئي 50% فأكثر؟

بضرب نسبة العجز في عائدة العجز الكلي المستديم التي كان سيتقاضاها لو كان عجزه كلياً.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.