المادة 33 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
2- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100 %) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75 %) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
4- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة البدل اليومي الذي يستحقه المصاب إذا أقعدته إصابة العمل عن العمل مؤقتاً.
شروط الاستحقاق ومدته:
- أن تكون الإصابة مسجلة وفق طرق ومهل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
- يُصرف عن كل يوم إقعاد عن العمل، بما في ذلك أيام العطل.
- يبدأ من اليوم التالي لوقوع الإصابة.
- ينتهي في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل، أو شفائه، أو ثبوت عجزه المستديم، أو وفاته.
مقدار البدل:
- 100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق لشهر الإصابة، أو في الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا وقعت الإصابة خلاله.
- يُخفَّض إلى 75% خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
وتترك المادة للائحة أمرين: كيفية تقدير البدل لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً، وكيفية دفع البدلات ومواعيدها.
وإذا ثبت العجز المستديم انتقل المصاب من البدل اليومي إلى أحكام العجز المهني الواردة في المادة 34 وما بعدها. ولتقدير الحق في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
موظف في شركة بالرياض أجر اشتراكه 6000 ريال شهرياً، أصيب في العمل وأقعده الطبيب ثلاثة أسابيع. يستحق بدلاً يومياً بنسبة 100% من أجره اليومي عن كل يوم بما فيها أيام العطل، ابتداءً من اليوم التالي للإصابة، لكن البدل يُخفَّض إلى 75% عن الأيام التي يقضيها في العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم نسبة البدل اليومي لإصابة العمل؟
100% من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب، ويُخفَّض إلى 75% أثناء تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
هل تُحسب أيام العطل في البدل اليومي؟
نعم، يُستحق البدل عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل.
متى يبدأ البدل اليومي ومتى ينتهي؟
يبدأ من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

