محامو السعودية

المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.

2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.

3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه.

4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.

وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية

من يتحمل علاج إصابة العمل؟

تُقدَّم العناية الطبية للمصاب في المستشفيات والمراكز والعيادات التي تحددها المؤسسة، بينما يلتزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية.

هل للعلاج من إصابة العمل مدة محددة؟

لا، تنص المادة على أن العناية الطبية تُبذل طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.

ما واجب صاحب العمل عند وقوع إصابة؟

يلتزم بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية لأعماله.

مواد أخرى عن إصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.