المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:
أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته.
ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
ج - العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
2- لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يحصل عليه المشترك إذا أصيب بإصابة عمل، وهي ثلاثة أنواع من التعويضات:
- العناية الطبية التي تتطلبها حالته.
- البدلات اليومية عن فترة العجز المؤقت، إذا أصبح غير قادر على العمل مؤقتاً بسبب الإصابة.
- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة إذا نتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي.
لكن هذه التعويضات لا تُستحق إلا إذا وقعت الإصابة في إحدى الحالات الآتية:
- بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة.
- خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه.
- خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك ليطلب تسجيل نفسه، إذا امتنع صاحب العمل عن تسجيله أو تراخى فيه.
وهذا يعني أن العامل الذي لم يسجله صاحب العمل ليس بلا حماية تماماً، فالنظام يمنحه حق طلب تسجيل نفسه، لكن عليه أن يفعل ذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ولا تذكر المادة مدة هذه المهل، فهي متروكة للائحة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 30 التي تعرّف إصابة العمل (الحادث أثناء العمل أو بسببه، وحوادث الطريق المعتاد، والأمراض المهنية)، وبالمادة 32 التي تفصّل أهداف العناية الطبية ومدتها. وعند الخلاف حول الاستحقاق يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
التحق أحمد بالعمل في مصنع بالدمام، وفي أسبوعه الأول انزلق داخل المصنع وكُسرت يده قبل أن يكمل صاحب العمل تسجيله. إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، فإن أحمد يستحق العناية الطبية والبدل اليومي عن فترة عجزه المؤقت رغم أن التسجيل لم يكن قد اكتمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التأمينات الاجتماعية
ما التعويضات التي يستحقها المصاب بإصابة عمل؟
يستحق العناية الطبية التي تتطلبها حالته، والبدلات اليومية خلال العجز المؤقت، والعائدات الشهرية أو التعويضات المقطوعة إذا نتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي.
هل أستحق تعويض الإصابة إذا لم يسجلني صاحب العمل في التأمينات؟
تُستحق التعويضات إذا وقعت الإصابة خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
هل يمكن للعامل أن يسجل نفسه في التأمينات؟
نعم، تشير المادة إلى حق المشترك في طلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى، خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

