المادة 63 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والستون · الباب السادس: الأحكام الختامية
توجب المادة نشر نظام التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية، وتحدد بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين أساسيين يتعلقان بنظام التأمينات الاجتماعية ككل:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة الرسمية لإعلان الأنظمة للعموم.
- بدء النفاذ: يُعمل بالنظام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، لا من تاريخ نشره.
ومعنى ذلك عملياً أن أحكام النظام تصبح واجبة التطبيق على المخاطبين بها، من أصحاب عمل ومشتركين وجهات معنية، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ صدور النظام. ولا يذكر نص المادة تاريخ الصدور نفسه، وإنما يضع القاعدة التي يُحسب بها تاريخ بدء العمل.
ولهذه المادة أثر مباشر على اللائحة أيضاً؛ إذ تنص المادة (الثانية والستون) على أن مجلس الإدارة يصدر اللائحة وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. فالتاريخ الذي تحدده هذه المادة لبدء العمل بالنظام هو ذاته تاريخ بدء العمل باللائحة.
ولا تتناول هذه المادة أحكاماً انتقالية أو كيفية تطبيق النظام على أوضاع قائمة قبل نفاذه، فهي تقتصر على النشر وتاريخ بدء العمل. ومن لديه تساؤل عن انطباق النظام على حالته من حيث الزمن، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام التأمينات الاجتماعية
متى يبدأ العمل بنظام التأمينات الاجتماعية؟
يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره بحسب نص المادة.
أين يُنشر نظام التأمينات الاجتماعية؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
هل يبدأ العمل باللائحة مع النظام في الوقت نفسه؟
نعم، فالمادة (الثانية والستون) تنص على العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

