محامو السعودية

المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية والستون · الباب السادس: الأحكام الختامية

تسند المادة إلى مجلس الإدارة إصدار لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية؟

يصدرها مجلس الإدارة بحسب نص المادة.

أين تُنشر لائحة نظام التأمينات الاجتماعية؟

تُنشر في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل بلائحة نظام التأمينات الاجتماعية؟

يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، والنظام بحسب المادة (الثالثة والستين) يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.