المادة 58 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثامنة والخمسون · الباب السادس: الأحكام الختامية
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجِلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها.
2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات إن وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى الغير.
4- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق أحكام النظام واللائحة، أو بناء على موافقة صاحب الشأن، أو طلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
5- يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة على تطبيق نظام التأمينات ولائحته:
1. المفتشون والتزامات صاحب العمل: يتولى المراقبة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا لهم بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، بما في ذلك سجلات طبيعة العمل وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم وطريقة حسابها ودفعها.
2. التقارير والتحقيق: يقدم المفتشون تقارير بالمخالفات إن وُجدت، وتتخذ المؤسسة الإجراءات للتحقق منها والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم.
3. السرية: يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه، ولا يجوز لهم إفشاؤه أو نقله إلى الغير.
4. الاستثناءات من السرية: يجوز للمؤسسة تزويد الغير بالمعلومات في ثلاث حالات:
- فيما يستلزمه تطبيق النظام واللائحة.
- بموافقة صاحب الشأن.
- بطلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
5. مكافأة الإبلاغ: يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد، من المفتشين أو غيرهم، في كشف مخالفات النظام واللائحة، وفق قواعد تحددها اللائحة.
أما العقوبات على المخالفات فتحددها المادة 59. ولأصحاب العمل الذين يخضعون للتفتيش يمكنهم استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
زار مفتش من المؤسسة شركة مقاولات في جدة وطلب الاطلاع على كشوف الرواتب وعدد العمال. يجب على الشركة تمكينه من هذه السجلات، وإذا وجد مخالفة مثل تسجيل أجور أقل من الحقيقية فإنه يرفع تقريراً، وتتولى المؤسسة التحقق والتحقيق فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يجب على صاحب العمل تمكين مفتش التأمينات من السجلات؟
نعم، عليه أن يسمح للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، ومنها سجلات أعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها.
هل يجوز للتأمينات إعطاء معلوماتي لجهة أخرى؟
الأصل السرية، ويجوز ذلك فيما يستلزمه تطبيق النظام، أو بموافقة صاحب الشأن، أو بطلب الجهات القضائية أو العامة لتنفيذ مهامها.
هل توجد مكافأة لمن يبلغ عن مخالفات التأمينات؟
يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد في كشف المخالفات وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن مخالفات التأمينات والاعتراض
- المادة 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- المادة 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
- المادة 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

