المادة 59 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة والخمسون · الباب السادس: الأحكام الختامية
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.
2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة.
3- ذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات.
4- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق.
5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبات على مخالفة نظام التأمينات ولائحته، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
1. الغرامة العامة: لا تزيد على 50,000 ريال، و:
- تُضاعف عند التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة.
- تتعدد بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة بشأنهم.
2. تسجيل شخص لا يعمل لدى صاحب العمل: الغرامة وفق الفقرة (1)، أو ما لا يتجاوز ضعف إجمالي الاشتراكات عن مدة التسجيل، أيهما أعلى، وتتعدد بتعدد الأشخاص، مع إعادة الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة لصاحب العمل.
3. إذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق: الغرامة وفق الفقرتين (1) أو (2)، أو ما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات، أيهما أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صُرف.
4. مدة سقوط الغرامة: لا تُفرض الغرامات على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون إخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق.
5. يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
6. التسوية: يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل الغرامات أو بعضها.
وتحدد اللائحة أحكام التطبيق، وتنظر في المخالفات اللجنة المنصوص عليها في المادة 60. ولمن فُرضت عليه غرامة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
سجلت مؤسسة في الرياض ثلاثة أشخاص في التأمينات لا يعملون لديها فعلياً. ثبت ذلك لدى المؤسسة العامة، فتُفرض الغرامة عن كل شخص على حدة، بمقدار الغرامة وفق الفقرة (1) أو بما لا يتجاوز ضعف الاشتراكات المدفوعة عنه أيهما أعلى، وتُعاد لصاحب العمل الاشتراكات التي دفعها عن تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم غرامة مخالفة نظام التأمينات الاجتماعية؟
لا تزيد على 50,000 ريال، وتُضاعف عند التكرار خلال ثلاث سنوات، وتتعدد بتعدد المشتركين.
ما عقوبة تسجيل موظف وهمي في التأمينات؟
غرامة وفق الفقرة (1) أو ما لا يتجاوز ضعف إجمالي الاشتراكات عن مدة التسجيل أيهما أعلى، وتتعدد بتعدد الأشخاص.
هل تسقط غرامات التأمينات بمرور الوقت؟
لا تُفرض على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، مع بقاء وجوب تصحيح المخالفة ورد ما صُرف دون حق.
هل يمكن التسوية مع التأمينات على الغرامة؟
نعم، يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل الغرامات أو بعضها.
مواد أخرى عن مخالفات التأمينات والاعتراض
- المادة 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- المادة 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
- المادة 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

