المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب الخطر وظروفه، وتستثني من ثبت أنه تسبب أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه.
2- لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأين متكاملين:
1. الدفع الكامل بصرف النظر عن السبب: يجب على المؤسسة أن تدفع للمشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم في النظام، مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. فلا يُنقص التعويض أو يُحجب لمجرد أن الحادث وقع بسبب خطأ أو ظرف معين، ما دام الحق مستحقاً وفق النظام.
2. الاستثناء: التعمد: لا تُستحق التعويضات لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
والفرق الجوهري هنا بين الخطأ والقصد. فالنص يجعل الحرمان مرتبطاً بالقصد، ولا يذكر الإهمال أو الخطأ غير المقصود سبباً للحرمان. كما يلزم ثبوت القصد، فلا يكفي مجرد الاشتباه.
ويشمل حكم المادة "التعويضات المنصوص عليها في النظام" بوجه عام، وليس تعويضات الإصابة وحدها. ولمن رُفض تعويضه بدعوى التعمد، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
انشغل عامل في مصنع بالجبيل بهاتفه أثناء تشغيل آلة فأصيب في يده. حتى لو كان لانشغاله دور في الحادث، فإن المادة تلزم المؤسسة بدفع التعويضات المستحقة كاملة مهما كانت أسباب الخطر، لأنه لم يثبت أنه تسبب في الإصابة بصورة مقصودة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل أُحرم من تعويض الإصابة إذا كان الحادث بسبب خطئي؟
تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، والحرمان مرتبط بثبوت القصد.
متى لا يستحق المشترك التعويض؟
إذا ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

