المادة 117 من نظام الأوراق التجارية
المادة (117 · الفصل الحادي عشر: قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
تقرر المادة أن أحكام الكمبيالة الواردة في مواد محددة من النظام تسري على الشيك، إلى جانب أحكامه الخاصة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكما جديدا بنفسها، وإنما تحدد ما يطبق على الشيك من أحكام الكمبيالة الواردة في النظام.
وتقرر المادة أنه بجانب الأحكام الخاصة بالشيك الواردة في بابه، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة الواردة في مواد معينة، بشرط مهم: بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهية الشيك، أي طبيعته كأداة وفاء.
والمواد المحال إليها هي: 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و31 و33، والفقرتان 1 و2 من المادة 34، والمواد 36 و37 و44 و45 و49 و50 و51 و52 و53، والفقرات 2 و3 و4 من المادة 54، والفقرتان 4 و5 من المادة 55، والمواد 56 و57 و58، والفقرة 1 من المادة 59 والبندان ثانيا وثالثا من فقرتها الثانية وفقرتها الثالثة، والمواد 60 و61 و62 و63 و64 و65 و67، والفقرة 2 من المادة 77، والمواد 78 و80 و81 و82 و85 و86 و87.
والنتيجة العملية:
- عند البحث عن حكم مسألة في الشيك يبدأ القارئ بمواد الشيك نفسها.
- إذا لم يجد حكما، ينظر في مواد الكمبيالة المحال إليها فقط، لا في كل مواد الكمبيالة.
- لا يطبق حكم منها إذا كان يتعارض مع طبيعة الشيك.
ولأن تحديد الحكم المنطبق قد يحتاج إلى قراءة المواد المحال إليها ومقارنتها بطبيعة الشيك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية عند وجود نزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الأوراق التجارية
هل تطبق أحكام الكمبيالة على الشيك؟
نعم، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة الواردة في المواد التي تعددها المادة 117، إلى جانب أحكامه الخاصة، بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
هل تسري جميع مواد الكمبيالة على الشيك؟
لا، تسري فقط المواد والفقرات المذكورة في المادة، وبشرط عدم تعارضها مع طبيعة الشيك.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
- المادة 8
تجعل المادة التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط، ولهم التمسك بذلك أمام كل حامل ولو كان حسن النية.
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواج
- المادة 9
تقرر المادة أن وجود توقيعات لا تلزم أصحابها على الكمبيالة، كالمزورة أو الوهمية أو توقيعات ناقصي الأهلية، لا يمس صحة التزامات باقي الموقعين.
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبي
- المادة 10
تلزم المادة من يوقع كمبيالة نيابة عن غيره دون تفويض، أو يتجاوز حدود نيابته، شخصيًا بالكمبيالة، وإذا وفّاها انتقلت إليه حقوق من ادعى النيابة عنه.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
- المادة 19
تنظم المادة التظهير التأميني بعبارات مثل «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة، ويعد تظهيره لها توكيلًا، ولا يواجه بدفوع العلاقة الشخصية بالمظهر إلا عند قصد الإضرار.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اعت
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 31
تنقل المادة ملكية مقابل وفاء الكمبيالة بحكم النظام إلى حملتها المتعاقبين، وتمنح الحامل الحقوق نفسها ولو كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق ال
- المادة 33
تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظام
- المادة 34
تبين المادة حق حامل الكمبيالة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب أو إفلاس المسحوب عليه، بحسب طبيعة هذا المقابل.
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس ال
- المادة 36
تبين المادة شكل الضمان الاحتياطي ومكان كتابته، ومن يُعد مضمونًا إذا لم يُذكر اسمه، وجواز إعطائه في ورقة مستقلة.
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في
- المادة 37
تجعل المادة التزام الضامن الاحتياطي مماثلًا لالتزام المضمون، وصحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب في الشكل، وتنقل إليه حقوق الكمبيالة إذا وفاها.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وف
- المادة 44
تجيز المادة للمسحوب عليه الموفي طلب الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وتمنع الحامل من رفض الوفاء الجزئي، وتنظم آثاره.
إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي. وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عل
- المادة 45
تمنع المادة إجبار الحامل على قبض الكمبيالة قبل الاستحقاق، وتحمّل المسحوب عليه تبعة الوفاء المبكر، وتبرئ ذمة من يفي في الميعاد دون معارضة صحيحة.
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق
- المادة 49
تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة
- المادة 50
تجيز المادة لمن ضاعت منه الكمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى أن يستصدر أمرًا بوفائها، بشرط إثبات ملكيته لها وقيدها.
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائ
- المادة 51
توجب المادة على مالك الكمبيالة الضائعة، إذا امتُنع عن وفائها بعد المطالبة، إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلن للملتزمين.
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التا
- المادة 52
تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة ال
- المادة 53
تجعل المادة الوفاء الحاصل في ميعاد الاستحقاق بأمر الجهة المختصة في ذمة المدين، وتبرئ ذمة الكفيل بمضي ثلاث سنوات دون مطالبة أو دعوى.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي
- المادة 54
توجب المادة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاجًا، وتبين بياناتها وقيدها ونشر احتجاجات عدم الوفاء.
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحت
- المادة 55
تحدد المادة مواعيد عمل احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء، وتبين أثر احتجاج عدم القبول، وحالات توقف المسحوب عليه أو إفلاسه.
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جا
- المادة 56
توجب المادة على حامل الكمبيالة إخطار الساحب ومن ظهّرها له بعدم القبول أو الوفاء خلال أربعة أيام عمل، وتنظم سلسلة الإخطارات وجزاء التأخر.
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوف
- المادة 57
تجيز المادة إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج»، وتبين نطاق أثره ومن يتحمل مصروفات الاحتجاج.
يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع
- المادة 58
تجعل المادة الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولين بالتضامن نحو حامل الكمبيالة، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل
- المادة 59
تمنح المادة حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم عند عدم الوفاء في الاستحقاق، وقبله في حالات محددة، وتجيز للضامنين طلب مهلة.
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال
- المادة 60
تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات
- المادة 61
تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
- المادة 62
تمنح المادة من يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه حق تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة، وتنظم حق المظهر الموفي ومن يفي بالقدر غير المقبول.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى
- المادة 63
تمنع المادة منح أي مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 65
تنقل المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة وإجراءاتها من يوم العطلة الرسمية إلى يوم العمل، وتبين طريقة حساب المواعيد المتعلقة بها.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقد
- المادة 67
تجيز المادة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء توقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بها، بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصن
- المادة 77
تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيه
- المادة 78
تجعل المادة الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر ملزماً بالنسخ التي وقّعها ولم يستردها.
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبو
- المادة 80
تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا، ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النس
- المادة 81
توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع
- المادة 82
تقرر المادة أنه عند تحريف متن الكمبيالة يلتزم الموقعون بعد التحريف بالمتن المحرف، ويلتزم الموقعون قبله بالمتن الأصلي.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
- المادة 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- المادة 86
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

