محامو السعودية

المادة 10 من نظام الأوراق التجارية

المادة (10 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تلزم المادة من يوقع كمبيالة نيابة عن غيره دون تفويض، أو يتجاوز حدود نيابته، شخصيًا بالكمبيالة، وإذا وفّاها انتقلت إليه حقوق من ادعى النيابة عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأوراق التجارية

من يلتزم بالكمبيالة إذا وقعها شخص نيابة عن غيره بدون تفويض؟

يلتزم الموقع نفسه شخصيًا بموجب الكمبيالة.

ماذا لو كان لدى الموقع تفويض لكنه تجاوزه؟

يسري عليه الحكم نفسه، فيلتزم شخصيًا بالكمبيالة.

ما حق من وقع بلا تفويض إذا دفع الكمبيالة؟

تؤول إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.