المادة 6 من نظام الأوراق التجارية
المادة (6 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة في التعامل اليومي بالكمبيالات. فهي تنص على أن اشتراط فائدة على الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
ومعنى «كأن لم يكن» أن هذا الشرط لا يُعتد به ولا يرتب أثرًا، فلا يمكن المطالبة بالفائدة المكتوبة استنادًا إليه. ونص المادة ينصرف إلى شرط الفائدة نفسه، ولا يتحدث عن إبطال الكمبيالة كلها.
ويأتي هذا الحكم بعد المادة 5 التي تضع قواعد لتحديد مبلغ الكمبيالة عند اختلافه بين الحروف والأرقام أو عند تكراره.
وعمليًا، ينبغي لمن يتعامل بالكمبيالات أن يعلم أن كتابة نسبة فائدة على الكمبيالة لن تمنحه حقًا فيها بموجب هذا الشرط. ولا تتناول المادة مسائل أخرى خارج نطاق شرط الفائدة، فمن لديه سؤال عن مبالغ أخرى يطالب بها مع الكمبيالة فليرجع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حرر سعد كمبيالة لمورد في الرياض بمبلغ 20,000 ريال، وأضاف المورد في الكمبيالة عبارة «مع فائدة 5% سنويًا حتى السداد». وفق المادة 6 يعتبر شرط الفائدة كأن لم يكن، فلا يستطيع المورد المطالبة بتلك الفائدة بناء على هذا الشرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز اشتراط فائدة في الكمبيالة؟
لا يرتب شرط الفائدة أثرًا، إذ تعتبره المادة كأن لم يكن.
هل يبطل شرط الفائدة الكمبيالة كلها؟
المادة تعتبر الشرط نفسه كأن لم يكن، ولم تنص على بطلان الكمبيالة.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

