محامو السعودية

المادة 5 من نظام الأوراق التجارية

المادة (5 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأوراق التجارية

إذا اختلف مبلغ الكمبيالة بالحروف عن الأرقام فأيهما يعتمد؟

يعتمد المبلغ المكتوب بالحروف.

ماذا لو كتب المبلغ أكثر من مرة بالأرقام واختلف؟

تكون العبرة بالمبلغ الأقل، وكذلك إذا كتب عدة مرات بالحروف واختلف.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.