المادة 5 من نظام الأوراق التجارية
المادة (5 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة شائعة في الكمبيالات، وهي اختلاف المبلغ المكتوب في أكثر من موضع. وتضع قاعدتين:
- إذا كُتب المبلغ بالحروف وبالأرقام معًا واختلفا، فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف.
- إذا كُتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام واختلفت هذه المرات، فالعبرة بالمبلغ الأقل.
والسبب العملي في تقديم الكتابة بالحروف أنها أصعب في التغيير أو الخطأ من الأرقام. أما الأخذ بالمبلغ الأقل عند التكرار فيحمي الملتزم من تحمل مبلغ لم يتضح أنه قصده.
وتتصل بهذا الحكم المادة 6 التي تعتبر اشتراط الفائدة في الكمبيالة كأن لم يكن. وعمليًا ينبغي لمن يحرر الكمبيالة أو يتسلمها أن يراجع تطابق المبلغ في كل المواضع قبل التوقيع أو القبول، تجنبًا لأن يُعتمد مبلغ غير الذي اتُّفق عليه. وعند وجود نزاع حول المبلغ يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم خالد كمبيالة كُتب فيها المبلغ بالأرقام 15,000 ريال، وبالحروف «عشرة آلاف ريال». عند المطالبة يُعتمد المبلغ المكتوب بالحروف، أي 10,000 ريال، وفق المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأوراق التجارية
إذا اختلف مبلغ الكمبيالة بالحروف عن الأرقام فأيهما يعتمد؟
يعتمد المبلغ المكتوب بالحروف.
ماذا لو كتب المبلغ أكثر من مرة بالأرقام واختلف؟
تكون العبرة بالمبلغ الأقل، وكذلك إذا كتب عدة مرات بالحروف واختلف.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

