المادة 11 من نظام الأوراق التجارية
المادة (11 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ضمانًا يتحمله صاحب الكمبيالة بحكم النظام، وهو ضمان أمرين:
- ضمان القبول: أي أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة عند تقديمها له.
- ضمان الوفاء: أي أن تُدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها.
وتسمح المادة بالتخفيف من هذا الضمان في حدود ضيقة: فيجوز أن يُشترط إعفاؤه من ضمان القبول، لكن لا يجوز إعفاؤه من ضمان الوفاء. فمهما كُتب في الكمبيالة يبقى ضامنًا لدفع قيمتها.
وتستعمل المادة عبارة «صاحب الكمبيالة»، وقد وردت ضمن الفصل الأول الخاص بإنشاء الكمبيالة. والفائدة العملية لهذا الحكم أن حامل الكمبيالة يطمئن إلى أن من أنشأها لا يستطيع أن يتنصل من ضمان دفعها بشرط يكتبه فيها.
ويختلف هذا عن حكم من يوقع نيابة عن غيره بلا تفويض الوارد في المادة 10، إذ يلتزم شخصيًا. ولمعرفة كيفية الرجوع على الضامنين في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حررت مؤسسة في الخبر كمبيالة على أحد عملائها لصالح مورد، وكتبت فيها «دون ضمان القبول». هذا الشرط جائز وفق المادة 11، لكن لو كتبت «دون ضمان الوفاء» فلن يعفيها ذلك من ضمان دفع قيمة الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأوراق التجارية
هل يضمن ساحب الكمبيالة دفع قيمتها؟
نعم، تنص المادة على أن صاحب الكمبيالة يضمن قبولها ووفاءها.
هل يجوز إعفاء صاحب الكمبيالة من ضمان الوفاء؟
لا، يجوز اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

