المادة 12 من نظام الأوراق التجارية
المادة (12 · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
التظهير هو الطريقة المعتادة لنقل الكمبيالة من شخص إلى آخر، بأن يكتب حاملها على الكمبيالة ما يفيد نقلها ويوقع. وتضع هذه المادة أحكامًا أساسية له:
- الأصل جواز التظهير: يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير حتى لو لم يُكتب فيها صراحة أنها مسحوبة «لأمر».
- شرط «ليست لأمر»: إذا كتب الساحب عبارة «ليست لأمر» أو عبارة مماثلة، فلا يجوز تداول الكمبيالة إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق، لا بالتظهير.
- من يجوز التظهير له: يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، وللساحب، ولأي ملتزم آخر بالكمبيالة.
- إعادة التظهير: يجوز لكل هؤلاء أن يظهروا الكمبيالة من جديد.
والفائدة العملية أن الكمبيالة أداة قابلة للتداول بطبيعتها، ومن يريد منع تداولها بالتظهير عليه أن يكتب ذلك صراحة. ولا تفصل المادة أحكام حوالة الحق نفسها.
وتتولى المادة 13 بيان أن التظهير يجب أن يكون خاليًا من الشروط وأن التظهير الجزئي باطل. ولمن لديه كمبيالة يريد نقلها أو تحصيلها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم ماجد كمبيالة من عميل، وأراد أن يدفع بها لمورده بدل النقد، فكتب على ظهرها عبارة تفيد نقلها إلى المورد ووقع. هذا تظهير جائز وفق المادة 12. أما لو كان الساحب قد كتب على الكمبيالة «ليست لأمر»، فلن يجوز لماجد نقلها بالتظهير، وإنما وفق أحكام حوالة الحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز تظهير الكمبيالة إذا لم يكتب فيها أنها لأمر؟
نعم، يجوز تداولها بالتظهير ولو لم يذكر فيها ذلك صراحة.
ما أثر عبارة «ليست لأمر» على الكمبيالة؟
لا يجوز تداولها عندئذ إلا وفقًا لأحكام حوالة الحق.
هل يجوز تظهير الكمبيالة إلى المسحوب عليه أو الساحب؟
نعم، يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبلها أو لم يقبلها، وللساحب ولأي ملتزم آخر، ولهم إعادة تظهيرها.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

