محامو السعودية

المادة 16 من نظام الأوراق التجارية

المادة (16 · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير

تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.

وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأوراق التجارية

من هو الحامل الشرعي للكمبيالة؟

هو الحائز الذي يثبت حقه فيها بتظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض.

ما حكم التظهيرات المشطوبة؟

تعتبر كأن لم تكن في إثبات حق الحامل.

هل يلزم حامل الكمبيالة بردها لمن فقدها؟

لا يلزم بذلك متى أثبت حقه بالتظهيرات، إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو ارتكب خطأ جسيمًا في الحصول عليها.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.